المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
بموجب تعديلات على القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل، أُدخلَت المادة (30) التي تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها. ويُعتبَر إنهاء للخدمة في هذه الحالة تعسفياً بموجب المادة (122) من القانون. كما أُدخلَت المادة (7) التي تحظر أي نوع من التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظائف، من بين أمور أخرى.