شملت التعديلات على قانون العمل الأردني: وكالات استقدام العمال غير الأردنيين، وشروط تشغيل العمال غير الأردنيين، وتعريف التحرش الجنسي، والتمييز على أساس الجنس، وتشديد بعض العقوبات في القانون
المادة (29) أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية: 1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون. 2- استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك. 3-نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه. 4-تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون. 5-إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته. 6-إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول. 7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام. ب- اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه ، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول