المذكرة رقم 1/30 المتعلقة بالفحوصات المخبرية للمستخدمين الأجانب
تعلن وزارة العمل بموجب هذه المذكرة عن تقبل الفحوصات المخبرية التي تُجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصة اعتباراً من تاريخ اعتماد المذكرة ولغاية 30/06/2020.
تعلن وزارة العمل بموجب هذه المذكرة عن تقبل الفحوصات المخبرية التي تُجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصة اعتباراً من تاريخ اعتماد المذكرة ولغاية 30/06/2020.
بموجب هذه المذكرة الصادرة عن وزارة العمل، يُطلَب إلى الوحدات المعنية في الإدارة المركزية والدوائر الإقليمية في وزارة العمل إعادة استقبال طلبات الموافقة المسبقة للعمل، لجميع الفئات، والبت بها وفقاً للمهل والأصول المرعية الإجراء، وذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد المذكرة.
بسبب استمرار الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد، يُمدَّد بموجب هذه المذكرة العمل بالمذكرة رقم 1/30 تاريخ 24/04/2020 المتعلقة بقبول الفحوصات المخبرية المطلوبة لإنجاز معاملات المستخدمين الأجانب التي تُجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصة لغاية تاريخ 31/12/2020.
تأميناً لحسن سير العمل، يُطلَب إلى رؤساء الوحدات المعنية بعمل الأجانب الطلب إلى أصحاب العلاقة، عند تقديم طلب إعادة نظر بمعاملة مرفوضة سابقاً، تعليل الطلب وضمّ المستندات التي تؤكد ذلك وإبداء الرأي من قبل رئيس الدائرة أو المصلحة المختصّة باقتراح الموافقة أو عدمها والأسباب المبررة لذلك قبل رفعها إلى المدير العام ومعالي الوزير.
بموجب هذه المذكرة، يُطلَب إلى الدوائر المعنية باستقبال إجازات عمل الأجانب، عند اقتران الطلبات بموافقة معالي الوزيرة للمرة الأخيرة، الطلب إلى أصحاب العلاقة ملء النموذج المرفق، المثبت لتبلغهم بالقرار، وضمه إلى الملف عند توقيعه. أما في ما يتعلق بالطلبات الواردة عبر شركتي Libanpost وOMT، فتُرفَق الإجازات المنجزة بالاستمارة المشار إليها أعلاه. على أن تُعاد لتُحفظ في الدائرة أو تُضم إلى المعاملة إذا أمكن.
وقّعت عُمان وسلوفاكيا اتفاقية تتيح للمقيمين في أي من البلدين أو كليهما عدم دفع ضريبة مزدوجة على الدخل من خلال الخصم من الضريبة المستحقة الدفع. كما تحدد الاتفاقية خصوصيات الأشخاص المؤهلين والضرائب ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية، وتشير إلى أن الأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في عُمان أو في سلوفاكيا لن يخضعوا لمزيد من الضرائب مقارنة بأي مواطن من أي من البلدين.
الهدف من هذا النظام هو تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، وهو صادر بمقتضى المادة 10 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
الهدف من هذا النظام هو تنظيم العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
وافق مجلس المفوضين على التعديلات المتعلقة بالقرار (194) بشأن العاملين في المنازل من غير الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتشمل التعديلات إضافة عبارات إلى بعض المواد مثل إضافة "مع تقديم شهادة خلو من الأمراض من بلد القدوم" إلى المادة 3، فضلاً عن إعادة صياغة بعض المواد.
تحذر وزارة العمل، بموجب هذا التعميم، الأسر اللبنانية من مشاركة إعلانات عن عاملات الخدمة المنزلية لديها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تندرج في إطار الاتجار بالبشر ويُعاقَب عليها بموجب القوانين اللبنانية.