"برنامج إقامة المستثمر" (IRP)
يمكن للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين الحصول على حقوق إقامة طويلة الأجل في السلطنة.
يمكن للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين الحصول على حقوق إقامة طويلة الأجل في السلطنة.
ينص القرار الوزاري رقم 115/2020 على أن يكون الترخيص باستقـدام القــوى العـاملـة غـيـر العُمـانيـة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمــال النظافة وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمَّناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويقدم المستندات الصالحة المحددة.
يحدد القرار الوزاري إطاراً لتوظيف العمال غير العُمانيين واستقدامهم إلى البلاد للعمل في قطاع الإنشاءات ومصانع الطابوق وفقاً لحصص محددة.
يُعدِّل القرار الوزاري 157/2020 المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي أصبحت تنص على ما يلي: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطــة تقديــم ما يثبــت انتهــاء عقــد العمـل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمـل الثانـي مـع الأجنبـي، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة. ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم".
تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً. على سبيل المثال، في الصيد الساحلي والتجاري، من المقرر أن تكون نسبة العمال الوطنيين 15 في المائة في عام 2020، و17 في المائة في عام 2021، و20 في المائة في عام 2022، و23 في المائة في عام 2023، و25 في المائة في عام 2024.
تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.
يحدد القرار الوزاري الأنظمة المتعلقة باستقدام العمال غير العُمانيين في قطاع النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم، وينص على أن يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتها للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر أو تمديد الاتفاقية الأصلية.
ينص القرار الوزاري على أن الأراضي والعقارات التي يُحظَّر على غير العُمانيين تملّكها في السلطنة يجب أن تحدد على النحو التالي: الأراضي الزراعية في جميع المحافظات؛ أو الأراضي والعقارات الأخرى في المحافظات والولايات والجبال المحددة في المادة الأولى من القانون، وكذلك الكائنة في جميع الجزر في السلطنة، وفي إحرامات القصور، ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة الثانية، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة؛ ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمّعات السياحية المتكاملة.
أُدخلت تغييرات على قانون عُمان بشأن مكافحة الأمراض المعدية استجابةً لتفشي جائحة كوفيد-19. وقد أكدت الأحكام المُضافة على ضرورة حصول جميع السكان المصابين بمرض مُعدٍ على الرعاية والعلاج الطبيين في مرافق العلاج الحكومية. وفي حال امتنع أي أجنبي عن اتخاذ هذه الإجراءات أو ضُبط وهو يزاول أنشطة من شأنها أن تسبب انتشار الأمراض المعدية المحددة، يمكن أن يتعرّض للترحيل من البلد. كما اشترطت المواد الإضافية على الأفراد المصابين أو الذين يُشتبَه بإصابتهم بالعدوى والذي يدخلون البلد أن يبلّغوا السلطات بهذه المعلومات، ونصّت على حق وزارة الصحة في إخضاع الأفراد للإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية مثل عزل الفرد وحجز أمتعته.
وقّعت عُمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أن جميع الشعوب تتمتع بحقوق معينة.