إصدار قانون الحماية الاجتماعية مرسوم سلطاني رقم 52/2023.

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

 يغطي هذا القانون بشكل كبير الحماية لتشمل العمال الوافدين في عُمان، الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان العاملين في البلاد. وسيتم من خلاله تغطية العمال المهاجرين لإصابات العمل والأمومة والمرض بنفس الشروط التي يتمتع بها العمال الوطنيون. ولأول مرة في المنطقة، سيتم أيضا إنشاء صندوق ادخار وطني لإدارة استحقاقات نهاية الخدمة للعمال المهاجرين

قانون العمل العماني الجديد - المرسوم السلطاني رقم 53 لعام 2023

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القانون على أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، يحق لهم الحصول على مكافأة لا تقل عن الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة. في السابق ، كانت المكافأة نصف أجر شهر لكل سنة للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر في السنة لكل سنة لاحقة. ينص قانون العمل الجديد على فترة 60 يوما يتحمل خلالها صاحب العمل مسؤولية ترتيب إعادة العمال الوافدين إلى أوطانهم. في السابق، لم يذكر القانون أي إطار زمني للإعادة إلى الوطن. والأهم من ذلك، أن العمال الوافدين الذين يبدأون إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاتهم من صاحب العمل يحق لهم البقاء في عُمان حتى يتم البت في المطالبة. يتحمل العامل جميع التكاليف المرتبطة بالبقاء في عُمان في مثل هذه الحالات.

 

القرار الوزاري رقم 115/2020 بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العُمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القرار الوزاري رقم 115/2020 على أن يكون الترخيص باستقـدام القــوى العـاملـة غـيـر العُمـانيـة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمــال النظافة وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمَّناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويقدم المستندات الصالحة المحددة.

القرار الوزاري رقم 157/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يُعدِّل القرار الوزاري 157/2020 المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي أصبحت تنص على ما يلي: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطــة تقديــم ما يثبــت انتهــاء عقــد العمـل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمـل الثانـي مـع الأجنبـي، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة. ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم".

القرار الوزاري رقم 168/2020 بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً. على سبيل المثال، في الصيد الساحلي والتجاري، من المقرر أن تكون نسبة العمال الوطنيين 15 في المائة في عام 2020، و17 في المائة في عام 2021، و20 في المائة في عام 2022، و23 في المائة في عام 2023، و25 في المائة في عام 2024.

القرار الوزاري رقم 255/2020 بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العُمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة والحدادة والألمنيوم

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد القرار الوزاري الأنظمة المتعلقة باستقدام العمال غير العُمانيين في قطاع النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم، وينص على أن يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتها للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر أو تمديد الاتفاقية الأصلية.

القرار الوزاري رقم 292/2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القرار الوزاري على أن الأراضي والعقارات التي يُحظَّر على غير العُمانيين تملّكها في السلطنة يجب أن تحدد على النحو التالي: الأراضي الزراعية في جميع المحافظات؛ أو الأراضي والعقارات الأخرى في المحافظات والولايات والجبال المحددة في المادة الأولى من القانون، وكذلك الكائنة في جميع الجزر في السلطنة، وفي إحرامات القصور، ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة الثانية، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة؛ ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمّعات السياحية المتكاملة.