المذكرة رقم 2/15

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بموجب هذه المذكرة، يُطلَب إلى الدوائر المعنية باستقبال إجازات عمل الأجانب، عند اقتران الطلبات بموافقة معالي الوزيرة للمرة الأخيرة، الطلب إلى أصحاب العلاقة ملء النموذج المرفق، المثبت لتبلغهم بالقرار، وضمه إلى الملف عند توقيعه. أما في ما يتعلق بالطلبات الواردة عبر شركتي Libanpost وOMT، فتُرفَق الإجازات المنجزة بالاستمارة المشار إليها أعلاه. على أن تُعاد لتُحفظ في الدائرة أو تُضم إلى المعاملة إذا أمكن.

قرار رقم (1) لسنة 2020 بإعفاء الأنشطة التجارية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) من بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يُعفى أصحاب العمل الذين اقتضت الضرورة وقف أنشطتهم التجارية كلياً أو جزئياً بصفة احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) حتى صدور هذا القرار، من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل عن السنة الأولى من صلاحية التصريح، كما يعفون من الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو 2020.

قرار رقم (9) لسنة 2020

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

قررت هيئة تنظيم سوق العمل ، خفض الرسوم المتعلقة بإصدار وتجديد جميع تصاريح العمل للسنة الأولى منذ إصدارها ، وخفض جميع الرسوم التي تحصل عليها بنسبة 50٪ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من شهر يوليو.

التغيير في إدارة تصاريح العمل بالنسبة للعمال المنزليين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أن إدارة تصاريح العمل للمهاجرين من فئة العمال المنزليين ستتم من خلال نظام العمالة الوافدة اعتباراً من 17 آذار/مارس 2019، بهدف توفير خدمة شفافة وفعالة قائمة على مبدأ المعاملة الواحدة. ونظام العمالة الوافدة هو نظام إلكتروني يتيح لأصحاب العمل أو الأشخاص المفوضين من قِبلهم إجراء معاملات إصدار تصاريح العمل وتجديدها وغيرها من المعاملات ذات الصلة التي تتولاها هيئة تنظيم سوق العمل.

القرار 1/93 المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل للأجراء وأصحاب العمل الفلسطينيين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد هذا القرار من هو اللاجئ الفلسطيني والمستندات اللازمة للحصول على إجازة عمل للأجراء وأصحاب العمل الفلسطينيين.

القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح العمل للعمال الأجانب من غير فئة خدم المنازل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يُعدِّل القرار رقم (2) بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح العمل للعمال الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ويضمن هذا القرار أن يكون أصحاب العمل، لدى تجديد تصاريح العمل للعمال المهاجرين، قد نجحوا في الوفاء بحقوق العمال، بما في ذلك سداد أجورهم في الوقت المناسب، وعدم إساءة معاملتهم بأي شكل من الأشكال. كما يتطلب من أصحاب العمل تسجيل وتحديث البيانات الخاصة بشركاتهم وبموظفيهم وتقديم التزامات أخرى تحمي حقوق العمال.

القرار رقم 1/101 المتعلق بمنح إجازات وإقامات العمل للعمال العرب والأجانب

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يتيح هذا القرار لوزارة العمل منح إجازة عمل للعمال العرب والأجانب لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على أن يُضاعَف الرسم قياساً على رسم السنة الواحدة.

القرار رقم 1/151 المتعلق باستيفاء رسم إجازة العمل السنوية من الرعايا السوريين عند تسوية أوضاعهم

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد هذا القرار ويستحدث آليات لتسوية أوضاع العمال وأصحاب العمل السوريين غير النظاميين في لبنان.

القرار رقم 1/71 بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يوفر هذا القرار الآلية اللازمة للحصول على إجازات عمل ولتسوية أوضاع العمال المهاجرين غير النظاميين بالنسبة لمن انتهكوا شروط إقامتهم في لبنان.

القرار رقم 1/84 المتعلق باستيفاء رسم إجازة العمل السنوية من الرعايا السوريين عند تسوية أوضاعهم

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يوفر هذا القرار للعمال وأصحاب العمل السوريين في لبنان الآلية المتعلقة بالمستندات والرسوم اللازمة للحصول على إجازات عمل، بالنسبة لمن يعملون على نحو غير نظامي، والآلية التي ينبغي أن يتّبعها المخالفون لتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان.