قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2012

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يمنح القرار رقم 406 بشأن الترتيبات الخاصة لأطفال السعوديات المتزوجات من أجانب الحق للمرأة السعودية في كفالة إقامة أطفالها وزوجها، بما يسمح لهم بالتمتع بحقوق ومنافع المواطنين السعوديين في مجالات التعليم والرعاية الطبية والعمل.

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، التي أُنشئت في عام 2007، خطة عمل وطنية مدتها سنتان تتناول بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والنظام القضائي من أجل ملاحقة الجناة قضائياً، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

قانون الجنسية لسنة 1994 (تعديل)

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تشمل التعديلات التي أُدخلت في عام 2011 على قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 حظر ازدواج الجنسية مع جنوب السودان من خلال جعل الأفراد الذين يحصلون على جنسية جنوب السودان، إما "بحكم القانون أو بحكم الواقع"، يفقدون جنسيتهم السودانية تلقائياً. كما تنص التعديلات على أن المواطن الأجنبي يجب أن يقيم في السودان لأكثر من 10 سنوات (بزيادة قدرها خمس سنوات) لكي يُمنَح الجنسية.

الاستراتيجية الوطنية لتحسين إدارة الهجرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية، التي صيغت في عام 2010 واعتُمدت في عام 2012، سبع وزارات، وتركّز على ثلاثة مجالات خاصة بقطاعات معينة (الهجرة والتنمية، والهجرة والفئات المعرّضة للمخاطر، ومراقبة الحدود وحماية المهاجرين)، وتسلّط الضوء على مجالين شاملين (معرفة ظواهر الهجرة والإطار القانوني لإدارة الهجرة)، وتتناول حقوق المهاجرين، وإشراك المغتربين، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإدارة اللجوء، والهجرة غير النظامية، وإدارة الحدود.

القانون رقم 55 لسنة 2010، مجلة الجنسية التونسية لسنة 2011

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تتيح مجلة الجنسية التونسية لسنة 2011 لكل من التونسيين والتونسيات نقل الجنسية إلى أطفالهم. وقد استُبدل هذا التشريع بمجلة الجنسية التونسية لسنة 2018.

القانون رقم 64 لسنة 2010

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.

مادة في قانون العمل تحظر التمييز بين العمال على أساس الجنسية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

المادة (2): ً كان السبب ولا سيما أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أيا التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل. ً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل ب- يقع ً باطلا كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفا المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها. ج- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته. د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك.

مواد في قانون العمل تتناول حقوق العمال المنزليين المهاجرين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يتضمن قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ما يلي: مادة 93: يجب على صاحب العمل أن يعامل عامل الخدمة المنزلية معاملة تتفق والمعاملة الإنسانية ولا يجوز له إهانته أو إذلاله سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يشغل عامل الخدمة المنزلية في الأعمال الشاقة أو الخطرة وبطريقة مخالفة لما هو محدد بالعقد المبرم بين الطرفين. مادة 99: يجب على صاحب العمل المساواة بين من يعملون لديه في الخدمة المنزلية والفئات الأخرى من العمال وتسري عليهم جميع النصوص الواردة بهذا القانون وبوجه خاص فيما يتعلق بما يلي: حق الانضمام إلى نقابات العمال المختصة، التمتع بالحماية في مجال الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى لسن العمل، الراحة الأسبوعية أو الإجازة، حماية الأمومة، الحد الأدنى لمقابل العمل. مادة 100: يلتزم صاحب العمل بالسماح لمفتش العمل بالاطلاع على ظروف عامل الخدمة المنزلية وأحواله المعيشية لضمان تقيده بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل.

مواد في قانون العمل تحظر التمييز بين العمال على أساس الجنسية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل: مادة 1: علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشئونها، وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة 2: العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمي إقامة قانونية ويحرم تحريماً باتا الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.