القانون رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.