القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
مع أن القانون رقم 91 يفرض على مرتكبي الاتجار بالبشر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد، فهو لا يحدد آليات معينة لحماية الضحايا أو مقاضاة الجناة وإدانتهم.
مع أن القانون رقم 91 يفرض على مرتكبي الاتجار بالبشر عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد، فهو لا يحدد آليات معينة لحماية الضحايا أو مقاضاة الجناة وإدانتهم.
يحدد القرار رقم 310 ظروف العمل الخاصة بعمال الخدمة المنزلية وينص على أن أصحاب العمل يجب أن يدفعوا لعمال الخدمة المنزلية راتبهم الشهري من دون تأخير، وأن يمنحوهم يوم عطلة في الأسبوع وما لا يقل عن تسع ساعات من الراحة يومياً وسكناً لائقاً. كما ينص على أن عمال الخدمة المنزلية يجب أن يحترموا الإسلام ويراعوا الأعراف والثقافة السعودية.
وضعت البحرين عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين في عام 2013. ويعدل القرار رقم 4 لسنة 2013 أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
إن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2013 يعدل القرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل الأجانب وأصحاب العمل البحرينيين للحصول على تصاريح عمل وتجديد تصاريح الإقامة لأفراد أسر العمال المهاجرين.
يشترط القانون رقم 11 أن يكون لدى جميع المقيمين الضمان الصحي يفي بالحد الأدنى من المزايا التي تحددها هيئة الصحة بدبي أو يتجاوزه. ويشمل ذلك جميع المواطنين، والمقيمين، والزوار، وأصحاب العمل، والكفلاء وغيرهم. وفي دبي، يُلزَم أصحاب العمل قانوناً بتوفير التغطية الطبية لموظفيهم.
ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.
يضمن قانون العمل البحريني الخاص بالقطاع الأهلي حقوق العمال بمن فيهم العمال المهاجرون، ولا سيما العمال المنزليين غير الوطنيين.
أُنشئَت بموجب المرسوم رقم 634 كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، التي تقوم الآن، إلى جانب ديوان التونسيين بالخارج القائم منذ وقت طويل، بتنسيق والإشراف على الأنشطة الحكومية المتعلقة بقضايا الهجرة والمغتربين، كما أنها تضع مقترحات للتواصل مع المهاجرين.
تكرس المادة 57 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء.
يعيد القانون الأساسي رقم 12-01 التأكيد على حق المغتربين في التصويت، وينص أيضاً على حصص إلزامية للمغتربين لضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة.