مواد في قانون العمل تحظر التمييز بين العمال على أساس الجنسية
قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥: المادة 1: يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: سادس وعشرون – التمييز غير المباشر: هو أي تمييز استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنسية، أو العمر، أو الوضع الصحي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء والنشاط النقابي ويكون على أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. المادة 8: أولا: يحضر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني، أو التشغيل، أو بشروط العمل، أو ظروفه.