الوصف

ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام
المجال المواضيعي
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
الموضوع الفرعي
التطورات المؤسسية
البلد
العراق
نوع السياسة
وطنية
اسم الوثيقة