القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
يعرّف القانون رقم 1 الاتجار بالبشر، ويحدد الإجراءات الجنائية ومعاقبة المخالفين للقانون، ويتضمن أحكاماً لحماية الضحايا.
يعرّف القانون رقم 1 الاتجار بالبشر، ويحدد الإجراءات الجنائية ومعاقبة المخالفين للقانون، ويتضمن أحكاماً لحماية الضحايا.
يتألف القانون رقم 61 المتعلق بمنع الاتجار من 66 مادة تشمل منع الاتجار، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا بهدف مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، ولا سيما الاتجار بالنساء.
ينص القانون رقم 82 على مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين عن طريق تجريم المهربين، واعتبار المهاجرين غير النظاميين ضحايا، وإدراج أحكام تنص على إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا.
يُعدِّل القانون الاتحادي رقم 1 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويقدم إطاراً لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم.
وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، التي أُنشئت في عام 2007، خطة عمل وطنية مدتها سنتان تتناول بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والنظام القضائي من أجل ملاحقة الجناة قضائياً، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
ينص القانون رقم 51 على إطار شامل يحدد جرائم الاتجار بالبشر ويمنعها ويلاحق مرتكبيها. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.