القرار الوزاري رقم 92/2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية
يطبّق القرار الوزاري رقم 92/2019 قانون الجنسية العُمانية.
يطبّق القرار الوزاري رقم 92/2019 قانون الجنسية العُمانية.
تنص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 في السودان على منح الجنسية لكل من يولد لأم سودانية أو أب سوداني، وتتضمن أحكاماً لقوانين التجنيس. كما تحظّر الدستور الاتجار بالبشر والعمل القسري بأي شكل من الأشكال، وتحمي العديد من الحقوق الهامة مثل الحق في السفر، وتغيير مكان الإقامة، ومغادرة البلاد، والعودة. وفي ما يتعلق بالنازحين واللاجئين، يلتزم الدستور بالمعايير الدولية ذات الصلة في التعويض عن الممتلكات وإعادتها، وحماية حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين أثناء عملية العودة وبعدها، وترسيخ حقهم في المشاركة السياسية.
ينص القانون رقم 173 على "الإقامة بوديعة" التي تمنح الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 7 ملايين جنيه مصري في البنوك المصرية المحلية تصريحَ إقامة لمدة خمس سنوات وفرصةً لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
تحل مجلة الجنسية التونسية لعام 2018 محل مجلة الجنسية لسنة 2011، وتنشئ قانون البلاد الذي تُحدَّد بموجبه الجنسية.
يمنح القانون رقم 41 لكل شخص من المغتربين اللبنانيين الحق بطلب استعادة الجنسية إذا كان أحد أصوله الذكور لأبيه مدرجاً على سجلات الإحصاء 1921-1924 وسجل 1932، أو سجلات المقيمين أو المهاجرين المتوفرة في وزارة الداخلية والبلديات.
ينص المرسوم بقانون رقم 36 على وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية لكل من تُسحب منه الجنسية البحرينية أو يفقدها أو من يتجنس بجنسية دولة غير البحرين من دون إذن مسبق.
يستحدث قانون الجنسية عدة فرص لاكتساب الجنسية مثل السماح للنساء غير العُمانيات الأرامل أو المطلقات من رجال عُمانيين، وللقاصرين المولودين لأم عُمانية وأب غير عُماني بتقديم طلب للحصول على الجنسية، لكنه يشدد أيضاً القواعد العامة ويفرض شروطاً أكثر صرامة على مقدمي الطلبات. كما تنص المادة 5 على أن المواطن العُماني يجب أن يحصل على إذن يُمنَح بموجب مرسوم ملكي للحصول على جنسية أخرى.
تشمل التعديلات التي أُدخلت في عام 2011 على قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 حظر ازدواج الجنسية مع جنوب السودان من خلال جعل الأفراد الذين يحصلون على جنسية جنوب السودان، إما "بحكم القانون أو بحكم الواقع"، يفقدون جنسيتهم السودانية تلقائياً. كما تنص التعديلات على أن المواطن الأجنبي يجب أن يقيم في السودان لأكثر من 10 سنوات (بزيادة قدرها خمس سنوات) لكي يُمنَح الجنسية.