القرار الوزاري رقم 2833 لسنة 2006 / 1427هـ بشأن إصابات العمل
يطبِّق القرار الوزاري رقم 2833 المادة 141 من نظام العمل (المرسوم الملكي م/51) بشأن إصابات العمل.
يطبِّق القرار الوزاري رقم 2833 المادة 141 من نظام العمل (المرسوم الملكي م/51) بشأن إصابات العمل.
ينص القانون رقم 23 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبو ظبي على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير تغطية الضمان الصحي لجميع موظفيه/العاملين لديه ولأفراد أسرهم بما يشمل زوجة الموظف/العامل وثلاثة أطفال دون سن 18 عاماً. ويتعين على كل كفيل الاشتراك في الضمان الصحي عن أي شخص تحت كفالته، وذلك منذ تاريخ وصوله إلى الدولة، ما لم يكن ذلك الشخص يحصل على تغطية الضمان الصحي من خلال صاحب عمله.
ينص القرار الوزاري رقم 19 على إجراء فحوصات طبية دورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية.
ينظم المرسوم رقم 16 توفير الرعاية الطبية للعاملين في المرافق.
ينظم المرسوم رقم 18 التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها.
ينص المرسوم الملكي رقم م/11 على توفير الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لقانون التأمين الصحي التعاوني وتشريعه التنفيذي اللاحق.
ينص المرسوم الملكي م / 33 على إنشاء فرع للمخاطر المهنية يقدم المزايا في حالات إصابات العمل.
يُلزِم المرسوم الملكي رقم م/10 الشركات الخاصة بتوفير التأمين الصحي لجميع عمالها المهاجرين وأفراد أسرهم.
يتضمن المرسوم بقانون رقم 23، الذي يصدر بموجبه قانون العمل في القطاع الأهلي، العديد من الأحكام المتعلقة بالعمال المهاجرين في القطاع الأهلي في البلد. وجرى تعديل هذا التشريع بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 1993.
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" برنامج "معاً نحن بخير" الذي يهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي من خلال تسهيل التطوّع والمساهمات المالية العينية من الأفراد والشركات لدعم جهود حكومة أبوظبي في معالجة الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وبالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، ستخصّص الهيئة المساهمات في المقام الأول للنظافة الصحية، والإمدادات الطبية والغذائية، والدعم التعليمي، وغير ذلك من الخدمات المجتمعية.