القانون رقم 64 لسنة 2010

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.

القرار الوزاري رقم 2833 لسنة 2006 / 1427هـ بشأن إصابات العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يطبِّق القرار الوزاري رقم 2833 المادة 141 من نظام العمل (المرسوم الملكي م/51) بشأن إصابات العمل.

القانون رقم 23 لسنة 2005

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القانون رقم 23 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبو ظبي على أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير تغطية الضمان الصحي لجميع موظفيه/العاملين لديه ولأفراد أسرهم بما يشمل زوجة الموظف/العامل وثلاثة أطفال دون سن 18 عاماً. ويتعين على كل كفيل الاشتراك في الضمان الصحي عن أي شخص تحت كفالته، وذلك منذ تاريخ وصوله إلى الدولة، ما لم يكن ذلك الشخص يحصل على تغطية الضمان الصحي من خلال صاحب عمله.

المرسوم الملكي رقم م/11، قانون الصحة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص المرسوم الملكي رقم م/11 على توفير الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لقانون التأمين الصحي التعاوني وتشريعه التنفيذي اللاحق.

المرسوم الملكي م / 33 / 2000، نظام التأمينات الاجتماعية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص المرسوم الملكي م / 33 على إنشاء فرع للمخاطر المهنية يقدم المزايا في حالات إصابات العمل.

القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القانون رقم 1 على توفير الخدمات الصحية والطبية للأجانب المقيمين في الكويت من خلال عدم السماح بمنح أي تصريح إقامة ما لم يتم الحصول على وثيقة تأمين صحي أو عقد ضمان طبي، كما ينص على الخدمات الصحية والطبية التي يغطيها التأمين الصحي بموجب هذا القانون.

القانون رقم 71، قانون الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يهدف القانون رقم 71 إلى توفير الرعاية الصحية إلى جميع المقيمين غير السعوديين وتنظيمها.

المرسوم السلطاني رقم 72 / 1991 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

صدر المرسوم رقم 72 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين العُمانيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير العُمانيين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.