تسوية أوضاع العرب والأجانب الداخلين والمقيمين في لبنان بصورة غير شرعية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يهدف هذا الإعلان الصادر عن الأمن العام اللبناني إلى الإعلان عن إجراءات تسوية أوضاع الأجانب الذي دخلوا البلاد ويقيمون فيها بصورة غير شرعية.

تعميم 1/29

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تحذر وزارة العمل، بموجب هذا التعميم، الأسر اللبنانية من مشاركة إعلانات عن عاملات الخدمة المنزلية لديها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تندرج في إطار الاتجار بالبشر ويُعاقَب عليها بموجب القوانين اللبنانية.

فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 08/09/2020 و10/09/2020

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

استناداً الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 08/09/2020 و 10/09/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم.

قرار وزاري بشأن عقد عمل العمال المنزليين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أصدرت وزيرة العمل قراراً يتعلق بعقد العمل الجديد الخاص بالعاملات/ العمال في الخدمة المنزلية من أجل تنظيم علاقة العمل بينهم وبين أصحاب العمل. ويتيح العقد للعمال الاستقالة والاحتفاظ بجواز سفرهم الخاص، ويحد من ساعات العمل إلى 8 ساعات، ويذكر بالتفصيل الحق في العطلات المدفوعة الأجر، وغيرها من التحسينات في ظروف العمل والمعيشة.

مغادرة الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

هذا إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن العام تُعلم بموجبه الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية أنه يمكنهم المغادرة الى سوريا على أن يكون بحوزتهم أوراقهم الثبوتية وتقرير خاص بالكشف على فيروس كورونا (PCR) لا تتخطى مدته 24 ساعة.

القرار 1/93 المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل للأجراء وأصحاب العمل الفلسطينيين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد هذا القرار من هو اللاجئ الفلسطيني والمستندات اللازمة للحصول على إجازة عمل للأجراء وأصحاب العمل الفلسطينيين.

القرار رقم 1/101 المتعلق بمنح إجازات وإقامات العمل للعمال العرب والأجانب

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يتيح هذا القرار لوزارة العمل منح إجازة عمل للعمال العرب والأجانب لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على أن يُضاعَف الرسم قياساً على رسم السنة الواحدة.

القرار رقم 1/151 المتعلق باستيفاء رسم إجازة العمل السنوية من الرعايا السوريين عند تسوية أوضاعهم

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد هذا القرار ويستحدث آليات لتسوية أوضاع العمال وأصحاب العمل السوريين غير النظاميين في لبنان.

القرار رقم 1/71 بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يوفر هذا القرار الآلية اللازمة للحصول على إجازات عمل ولتسوية أوضاع العمال المهاجرين غير النظاميين بالنسبة لمن انتهكوا شروط إقامتهم في لبنان.

القرار رقم 1/82

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)، والمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الأجانب)، وقرار مجلس الوزراء رقم 8 الصادر بتاريخ 21/5/2019، وخطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، والتي أعطت فترة سماح لتسوية أوضاع المخالفين، تنتهي بتاريخ 09/07/2019، واقتراح المدير العام بعد التنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية.