الوصف

المادة الأولى: تلغى الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل (عامل مرن) بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ ُ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصاريح معتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل ُ مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة

المادة الثانية: يتطلب إصدار تصريح مزاولة نشاط مهني الالتزام بسداد رسْم تمديد الإقامة المنتهية ورسم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة للعمل والمستحقة عن آخر سنة أو جزء من السنة قبل تاريخ تقدمي الطلب، المحددين بجدول الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الموافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوزات والإقامة.  ويتم الإعفاء من الرسوم المستحقة عن السنوات السابقة على التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط استيفاء طالب التصريح لشروط وضوابط التصريح، وعدم وجود أية تحفظات على استمرار بقائه في المملكة.

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام
المجال المواضيعي
هجرة اليد العاملة
الموضوع الفرعي
تصاريح العمل / رخص العمل
البلد
البحرين
نوع السياسة
وطنية