الوصف

بموجب تعديلات على القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل، أُدخلَت المادة (30) التي تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها. ويُعتبَر إنهاء للخدمة في هذه الحالة تعسفياً بموجب المادة (122) من القانون. كما أُدخلَت المادة (7) التي تحظر أي نوع من التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظائف، من بين أمور أخرى.

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام
المجال المواضيعي
هجرة اليد العاملة
الموضوع الفرعي
تحديث قوانين العمل لإدراج هجرة اليد العاملة
البلد
الإمارات العربية المتحدة
نوع السياسة
وطنية
اسم الوثيقة